Top Ad unit 728 × 90

ابرز الأخبار

اخبار

جريمة الإغتصاب وإشكالية الإثباث : دراسة على ضوء النص القانوني والعمل الفقهي القضائي

جريمة الإغتصاب وإشكالية الإثباث : دراسة على ضوء النص القانوني والعمل الفقهي القضائي

بحث قانوني
كتبها الأستاذ : عمر الموريف
منتدب قضائي بمحكمة الإستئناف بورزازات
تعتبر جريمة الإغتصاب من أبشع الجرائم وأخطرها التي تمس العرض، وما يسببه ذلك من تأثيرات سلبية على الضحية والمجتمع معا ،لدرجة صنفها المجتمع الدولي من جرائم الحرب التي تختص محكمة الجزاء الدولية بالنظر فيها.
والإغتصاب جريمة عالمية لا تقتصر على دولة دون أخرى،ولا على فئة محددة دون غيرها،وإن كانت أضرارها واحدة في أي مجتمع من الناحية الجسمانية والنفسية،إلا أنه في مجتمعاتنا نحن الأمازيغية والعربية والإسلامية تُضاف إليها أضرار أخرى تتمثل في الإقلال من فرص زواج البنت العذارء المغتصبة،أو حرمانها من حياة زوجية مستقرة وهانئة إذا كانت متزوجة،هذا إن لم يلجأ الزوج إلى خيار الطلاق، دون أن ننسى أن حدة المعاناة تتضاعف إن تنج عن عملية الإغتصاب هاته حمل ووضع، وما يشكله ذلك من ضغوط إضافية قد تدفع الضحية إلى التفكير في ارتكاب جريمة أخرى في حق نفسها أو غيرها (إنتحار،إجهاض…).
وتتعد الأسباب الواقفة وراء إنتشار هذه الظاهرة المقيتة بشكل يبعث على القلق في الآونة الأخيرة، لكن يمكن أن نجملها في النقاط المختصرة التالية:
أ ــ الأسباب الدينية: حيث أن الوازع الديني بات ضعيفا،والحال أن ديننا الإسلامي الحنيف قد جعل من الحفاظ على العرض إحدى كلياته الخمس المصونة،وعالج الظاهرة بالوقاية أولا،والردع ثانيا.
ب ــ الأسباب القانونية: من خلال غياب القوانين الرادعة بخصوص هذه الجناية، وتعامل أغلب الإجتهادات القضائية معها بعقوبات جد مخففة، لا تحقق الردع المطلوب بنوعيه.
ج ــ الأسباب الإعلامية: ذلك أن عصر الفضائيات والأنترنيت هذا قد ساهم بشكل كبير في التحلل الأخلاقي، ونشر مظاهر الفساد المحركة للغرائز والشهوة وإن تحت ذريعة الحريات الفردية والتقدم ونبذ التخلف، ومن خلال محاربة القيم والضوابط الدينية السمحة.
د ــ الأسباب الإجتماعية:فالبئية الإجتماعية لها دور فعال في هذه القضية،ونعطي مثلا لذلك بالبطالة والفراغ لدى الشباب،الإختلاط ، التفكك الأسري، التعاطي للمخدرات والمسكرات،  والتفاوت الطبقي …الخ ،كما أن إنعدام العدالة الإجتماعية تحدث نوعا من السخط لدى الشباب الذي يمارس الإنتقام بأشكال أخرى والتي تعد الجرائم إحدى صوره.
وقد شكلت مؤخرا القضايا المتعلقة بالإغتصاب نسبة مهمة جدا في المحاكم الزجرية(1)،و إذ نشاطر القائلين بضرورة تشديد العقاب في مثل هذه الجرائم لما تسبب من آثار سلبية كبيرة تمس بشكل أكبر الضحية وعائلتها،إلا أننا في مقابل ذلك نعتقد أنه وجب إثباث وقوعها أولا بالدلائل والقرائن القوية،لا بمجرد التصريحات المجردة للمشتكيات أو غيرها من القرائن الأخرى الضعيفة،إحتراما للمادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية المدعمة بنص دستوري صريح من جهة،ولإمكانية الخروج عن علاقة جنسية قائمة على رضى الطرفين (فسادا او خيانة زوجية حسب الأحوال) إلى جناية الإغتصاب كإجراء انتقامي ناتج عن سوء فهم،أو وصولا إلى باب مسدود بين طرفي العلاقة الجنسية غير المشروعة، تكون فيه غرفة الجنايات ملجأ لتصفيات الحسابات،بدل ان تكون ـ في هذه الحالة ـ من وسائل رد الحقوق،وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.
وفي هذا الموضوع المتواضع سنسلط الضوء على جريمة الإغتصاب،وما تثيره من إشكاليات في الإثبات الذي به ستبني المحكمة قناعتها حتى تصدر قرارها الذي به ستحقق الإنصاف، وتتجنب الوقوع في الظلم الذي يؤرق مضجع كل قاض شريف.
وقد ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها بعنوان “أوقفوا العنف ضد المرأة” لعام 2004 أن في أمريكا لوحدها تُغتصب إمرأة واحدة كل 90 ثانية.
ومن هذا المنطلق سنحاول مناقشة وسائل الإثباث المعتمدة عليها بشكل كبير في هذا النوع من الجرائم،حيث سنقسمها إلى وسائل إثباث حاسمة كفيلة للقول بالإدنة،و أخرى غير ذلك، معتمدين  في سبر أغوار هذا الموضوع الهام وفق فهمنا الشخصي المحدود على التقسيم التالي:
الفصل الأول : تعريف الإغتصاب و إطاره القانوني،
الفصل الثاني : وسائل إثباث جناية الإغتصاب،
خاتمة: 
الفصل الأول: تعريف الإغتصاب و إطاره القانوني،
سنتناول هذا الفصل من خلال التطرق إلى تعريف الإغتصاب (المبحث الأول)، ثم تحديد أركانه (المبحث الثاني)، لنختمه بالإشارة إلى العقوبة المنصوصة عليه قانونا (المبحث الثالث).
 المبحث الأول: تعريـف الإغتصـــابأُشتقت كلمة الإغتصاب في اللغة من إفتعال ل”غصب”، وتعني أخذ الشيء ظُلما،وغصب فلانا على الشيء: قهره.
وفي لسان العرب ورد ذكر الغصب على أنه أخذ مال الغير ظُلما وعدوانا.
ومن الناحية القانونية قفد عرف الفصل 486 من القانون الجنائي المغربي الإغتصاب بكونه <<مواقعة رجل لإمرة دون رضاها…>>، بينما عرفه قانون العقوبات الفرنسي الصادر في 23/12/1980 في المادة 23 ــ 222 بأنه <<كل فعل إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته ارتكب على ذات الغير بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة >>، وباستقرائنا لهذا النص الأخير سنلاحظ أن المشرع الفرنسي لا يقتصر في جريمة الإغتصاب على الإتصال الجنسي الطبيعي الواقع بين رجل وإمرأة، بل إتسع ليشمل كل الطرق الجنسية غير الطبيعية،وكلا الجنسين معا،وهذا خلاف لما ذهب إليه المشرع المغربي الذي إعتبر الإغتصاب من جرائم ذوي الصفة،حيث يلزم ان يكون الفاعل الأصلي رجلا،والضحية إمرة، وفي هذا الصدد إعتبر بعض الفقه (1) بأنه وبالرغم من عدم إمكانية تصور الأنثى هنا فاعلة أصلية، فإنه يمكن أن تتابع كمشاركة في الجناية إذا ما أتت أحد الأفعال الواردة في المادة 129 من ق.ج المغربي كالتحريض والوعد والوعيد..
المبحث الثاني : الإطار القانوني للإغتصابسنتطرق في هذا المبحث إلى أركان جريمة الإغتصاب في قفرة أولى،قبل ان نشير إلى العقوبة المقررة لها في القانون المغربي في فقرة ثانية.
الفقرة الأولى : أركان جريمة الإغتصاب
للإغتصاب ركن مادي وآخر معنوي،والذين سنبرزهما كالتالي:
أولا: الركن المادي للإغتصاب
بالرجوع إلى الفصل 486 منق.ج سالف الذكر،سنستخلص أن الركن المادي لجناية الإغتصاب لا يتحقق إلا إذا واقع رجل إمرأة بدون رضاها،وبالتالي سنحلل هذا الركن من خلال عنصرين أساسين هما فعل الوقاع،وإنعدام رضى الضحية كمايلي:
أ ــ فعل الوقاع:
يتحقق فعل الوقاع هذا بإيلاج الرجل عضوه الذكري في فرج المرأة باعتباره المكان الطبيعي في جسم الأخيرة المخصص للممارسة الجنسية العادية، سواء كان الإيلاج كليا أو جزئيا،مرة واحدة أو عدة مرات،بقذف المني أو بدونه،مع إفتضاض غشاء البكارة أو لا.
ولا يعد إغتصابا في القانون المغربي إتيان الرجل المرأة في دبرها،أو استعمال أشياء أخرى غير عضوه التناسلي (كالأصبع والعصى …) للإيلاج في قُبلها، أو الإحتكاكبها،وإنما يدخل ضمن جرائم أخرى كهتك العرض أو الإخلال العلني يالحياء إذا ما توفرت شروطهما.
وتجدر الإشارة إلى أن الركن المادي يتحقق أيضا بمجرد المحاولة وفق المنصوص عليه في المادة 114 من ق.ج،متى إنعدم العدول الإرادي،أو تدخل عنصر أجنبي عن المتهم حال دون إتمام عملية الإغتصاب.
ب ــ إنعدام رضى الضحية: يعد عنصر عدم الرضى أساسيا لقيام جريمة الإغتصاب،فهو الفيصل الذي به يتم التمييز بين الجريمة قيد الدرس وباقي الجرائم المماثلة كالفساد والخيانة الزوجية والتي يعد رضى الطرفين ــ سيما الضحية ــ قائما فيها.
ولإنعدام الرضى لدى الضحية صور عديدة أبرزها العنف الممارس من طرف الجاني على المُغتصبة سواء كان عنفا ماديا والمتمثل في تعريض الضحية للأذى الجسماني بالضرب والجرح بهدف إحباط مقتومتها،أو عنفا معنويا كالتهديد والتخويف بإيقاع الأذى عليها أو على أحد من أقربائها، أو نسف تجارتها أو ممتلكاتها…
ومن صور إنعدام الرضى أيضا المباغثة للضحية،و خلل الأخيرة العقلي،إو إعطاؤها مادة مخدرة…الخ وهناك من الفقه (1) من أضاف أيضا الوعد بالزواج،والذي سنناقشه لاحقا إن شاء الله خاتمة الموضوع.
وفي نظرنا المتواضع فحتى قصر الضحية (أقل من 18 سنة) يعد صورا من صور إنعدام الرضى مادام القصر في السن يعد احد العيوب التي تؤثر في الإرادة ،وهنا فإرادة القاصر ليس هي ذاتها إرادة إمرة راشدة،وبالتالي فإن ممارسة الجنس مع أنثى قاصر ولو برضاها يجب أن يتم التعامل معه على أنه إغتصاب وليس فسادا (ف 490 ق.ج) ، هتك عرض قاصر بدون عنف (ف 484 ق.ج) باعتبارهما جنح مخخف عقابهما.
ثانيا: الركن المعنوي للإغتصاب
تعتبر جريمة الإغتصاب من الجرائم العمدية،أي أن قيامها يتطلب توفر القصد الجنائي لدى المُغتصب،والذي يعني أن الجاني حين قيامه بفعل الوقاع على الضحية يعلم أنه يأتي فعلا غير مشروع كونه لا تربطه بالضحية أي علاقة زوجية،ويعد العنف أو التهديد أو التدليس قرائن لتوفر هذا القصد لدي الجاني،واتجاه إرادته نحو مواقعة الضحية بدون رضاها.
وفي هذا الإطار يرى ذ. عبد الواحد العلمي بأن الإكراه على الإغتصاب (كالتهديد بالقتل)،أو الوقوع في الغلط كاعتقاد الفاعل بوجود علاقة زوجية مع الضحية لا يتحقق معه القصد الجنائي وبالتالي قيام جناية الإغتصاب. (2)
الفقرة الثانية: عقوبة الإغتصاب* في القانون المغربي*
بقرائتنا للفصول 486 و  487 و 488 من القانون الجنائي ،سنقف على أن المشرع المغربي عاقب على جناية الإغتصاب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات، وتُرفع هذه العقوبة لتتحدد بين 10 سنوات إلى 20 سنة متى كان سن المجني عليها يقل عن 18 سنة، أو عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو كانت حاملا.
أما إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن له سلطة عليها،أو خادما بالأجرة عندها،أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا،أو استعان على شخص أو أكثر في فعلته فإن العقوبة تكون من 10 سنوات إلى 20 سنة، أو من 20 سنة إلى 30 سنة حسب الأحوال (راجع الفصلين 487 و 488 من ق.ج).
في بعض التشريعات المقارنة نجد المشرع الجزائري قد عاقب على جريمة الإغتصاب في المادة 336 من قانون العقوبات بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى 10 سنوات،مع رفعها في حالة كون الضحية قاصر دون السادسة عشر من عمرها من 10 سنوات إلى 20 سنة،مع العلم أن المشرع الجزائري قد أشار إلى افغتصاب فب هذه المادة المذكورة بمصطلح هتك العرض.
أما المشرع المصري فقد نص في المادة 267 من قانون العقوبات على أنه ” من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة،فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ”
وفي الشريعة الإسلامية فعلى المغتصب حد الزنا،وهو الرجم إن كان محصنا( متزوجا)،وجلد مائة جلدة وتغريب عام إن كان غير محصن، ويوجب عليه بعض العلماء أن يدغع مهر المرأة.
قال الإمام مالك رحمة الله عليه في الموطأ 2/734 <<الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت او ثيبا أنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها،وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنهاـوالعقوبة في ذلك على المغتصب،ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله >>
الفصل الثاني: وسائل إثباث جناية الإغتصاب،
يقصد بالإثبات في اللغة الحجة أو الدليل ,و يدل أيضا على البرهان أو البينة,و هو يعني إقامة الدليل أو البرهان عن أمر من الأمور , و تقديم الحجة على حصوله أو عدم حصوله..
و في الاصطلاح القانوني يعني إقامة الدليل أو البرهان على وقوع الجريمة أو نفيها,وعلى إسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
و الإثبات في الميدان الجنائي,يعني محاولة لإعادة صياغة و بناء الوقائع و الأحداث في عملية تركيبية, يقصد منها التعرف على الحقيقة, و من ثم فان الإثبات يتسم بالصعوبة و التعقيد, نظرا لكونه يتوجه نحو إعادة إنتاج الواقع الذي انقضى في الزمن الماضي.
وتعد جريمة الإغتصاب من الجرائم التي يصعب إثباثها، تتجلى هذه الصعوبة من خلال التعقيد الذي يطرحه إثباث ” إنعدام الرضى” لدي الضحية أمام القاضي الجنائي، هذا العنصر الهام الذي ستُبقى هذه الجريمة في إطارها الجنائي الخاص،أو النزول إلى المستوى الجنحي حالة التكييف متى توفرة شروط ذلك، وإلا كانت المحكمة ملزمة بالتصريح ببراءة المتهم تكريسا للمادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية التي أقرت مبدأين هامين هما قرينة البراءة،وتفسير الشك لفائدة المتهم (1).
وجدير بالذكر أن عبء الإثباث بشكل عام يقع على عاتق من يدعي إتيان شخص أو أشخاص لفعل مجرم قانونا،وبما أن النيابة العامة تعتبر في قانونا الطرف المدعي في الدعوى العمومية،فإن عبء الإثباث يقع على كاهلها،مستعينة بطبيعة الحال بالحجج التي يقدمها الطرف المدني إن وجد (2).
 وأكيد أن وسائل الإثباث التي سنسوقها في هذا الفصل تعد وسائل عامة يُعمل بأغلبها في الميدان الزجري عموما،غير أنني سأحاول جاهدا مناقشتها في هذا الإطار المتعلق بالجريمة قيد الدرس،سيما وأن هناك وسائل أخرى يعتمد عليها بصفة خاصة كالشواهد الطبية والخبرة الجينية.
وعليه سنتناول هذا الفصل من خلال تقسيم وسائل الإثباث المعتمدة عمليا إلى وسائل إثباث حاسمة لقوتها الإثباثية التي غالبا ما تقنع الوجدان القضائي للمحكمة (المبحث الأول)،وأخرى غير حاسمة تحتاج إلي تدعيم بوسائل وأدلة أخرى، أو ان المحكمة سيكون أمامها إما التكييف القانوني أو إعلان البراءة حسب الأحول (المبحث الثاني).
المبحث الأول: وسائل الإثباث الحاسمة وسائل الإثباث التي نصفها بالحاسمة نحددها في : الإعتراف القضائي للمتهم،حالةالتلبس،وشهادة الشهود، وهي الوسائل التي سنتناولها كل واحدة على حدة في فقرة مستقلة.
الفقرة الأولى : الإعتراف القضائي للمتهم
أولا: الإطار العام للإعتراف
يعتبر اعتراف المتهم بارتكابه الواقعة الإجرامية المنسوبة إليه من وسائل الإثباث القوية في الميدان الزجري،والأكثر تأثيرا على المحكمة من ناحية إتخاذ قرارها الفاصل.
ويعرف الإعتراف عموما في اللغة بالإقرار،وفيالإصطلاح القانوني بكونه إقرار على نفسه بصدور الواقعة الإجرامية عنه،ولا يُشترط أن يكون هذا الإعتراف مفصلا إذ يُعتد به صحيحا حتى وإن كان شاملا متى دل على ارتكاب الجريمة (1)، وقد يكون هذا الإعتراف شفاهيا أو مكتوبا.
أما الإعتراف القضائي فهو ذلك الإعتراف الصادر عن متهم أمام جهة قضائية (النيابة العامة،قاضيالتحقيق،هيئة الحكم)،وهذا الإعتراف هو المنعوت ب”سيد الأدلة” في المادة الجنائية كونه يحسم في الغالبية العظمى من الحالات موضوع الدعوى العمومية (1) .
ويبقى الإعتراف ـ حتى يمكن الإعتداد به ـ مقيدا بشروط صحة نجمها في النقاط التالية:
1)   صدوره عن المتهم شخصيا كونه أتى الجريمة بكافة عناصرها المادية والمعنوية،
2)   أن يكون المتهم المعترف متمتعا بالإدراك والتمييز والإختيار،
3)   أن يكون الإعتراف صريحا وواضحا.
ثانيا: حجية هذه الوسيلة لإثباث الإغتصاب
لا شك أن الإعتراف بارتكاب الجريمة يعد من الحالات النادرة التي تجد المحكمة نفسها أمامها وهي تبث في القضايا الجنائية،ومع ذلك فمشرع المسطرة الجنائية جعله ـ أي الإعتراف ـ خاضعا للوجدان والإقتناع القضائي،بمعنى للمحكمة صلاحية تقدير قيمة الإعتراف إذا ما يمكن الإعتداد به دليلا للإدانة متى اطمأنت إليه واقتنعت به،أو الأخذ به تكييفا آخر غير الإغتصاب،أو إبعاده تماما والتصريح ببراءة المتابع متى لم تقتنع به.
غير أنه من الناحية العملية فاعتراف المتهم ـ وفق الشروط سالفة الذكر أعلاه ـ بكونه مارس الجنس على الضحية تحت العنف والاكراه أو التدليس أو غيرها من الوسائل التي ينعدم معها رضى المجني عليها،يعد من وسائل الإثباث القوية والكفيلة لإتخاذ الهيئة حكمها بالإدانة في حق المتهم وفق منصوص المادة 486 من القانون الجنائي.
الفقرة الثانية: حالة التلبس بجناية الإغتصابأولا: الإطار العام للتلبس
لم يعرف المشرع المغربي حالة التلبس وإنما إكتفى بسرد حالاتها التي جاءت على سبيل الحصر في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية،ومن الناحية اللغوية فالتلبس يعني الإختلاط أو المخالطة،فيقال تلبس بالشيء إذا هو إختلطبه،ومن ثم يُقال مجازا عن الذي إرتكب الجريمة بأنه تلبس بها بأن حمل مظاهرها على جسمه (1)
ومن الناحية الإصطلاحية فقد عرفه ذ.الحسن هوادية بأنه معاينة الجريمة بشكل مشروع من قبل من حددهم القانون وفي نطاق الأحوال التي حددها التشريع،على أن تكون المعاينة معاصرة لوقوع الجرينة،أو قريبة من وقوعها (2).
وبالرجوع إلى المادة 56 منق.م.ج نجدها قد حددت حالات التلبس في النقاط التالية:
1)   إذا ضُبط الفاعل أثناء إرتكابه الجريمة أو على إثر إرتكابها،
2)   إذا كان الفاعل مازال مطاردا بصياح الجمهور،
3)   إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على إرتكاب الفعل حاملا أسلحة أو أشياء يُستدل معها أنه شارك في الفعل الإجرامي،أو وجد عليه أثر أو علامات تُثبث هذه المشاركة،
4)   إرتكاب الجريمة داخل منزل في غير الظروف المشار إليها اعلاه،إذاإلتمس مالك المنزل أو ساكنه من النيابة العامة أو من ضابط الشرطة القضائية معاينتها.
ويعد عنصر الفورية،أو الزمن القصير عنصرا هاما في قيام حالة التلبس في الحالات الثلاث الأولى،ويجب ألا يعود تقديرها بالأيام والاسابيع والشهور لسلطة القاضي لأن ذلك سيتسبب في عدة تجاوزات (3).
ثانيا: حجية التلبس في إثباث الإغتصاب
يظل التلبس أيضا من الدلائل القوية المثبثة لجريمة الإغتصاب،وقيامه وفق الشروط المنصوص عليها قانونا يكفي لتكون المحكمة قناعتها للقول بقيام عناصر هذه الجناية كاملة.
وحديثنا هنا عن حالات التلبس كما نصت على ذلك المادة 56 ق.م.ج سيرتكز بالأساس على الحالات الثلاث الأولى منها،كونها تعطي الصورة الأوضح لهذه الدراسة المتواضعة.
ومن المؤكد أن من شروط صحة التلبس بالجريمة معاينتها ممن خول لهم القانون ذلك، إذ ربطها بعض المهتمين بالمشاهدة الفعلية لضابط الشرطة القضائية بالتحديد (1)، غير أن من الفقه (2) كذلك من أكد على إمكانية تلقي التلبس ممن شاهد الجريمة، وهموما سنتناول بالشرح هذه الحلات في النقاط التالية:
أ/ مشاهدة الفاعل يقوم بالإغتصاب أو على إثر القيام ب
وتقتضي هذه الحالة معاينة ضابط الشرطة القضائية بنفسه لعملية الإغتصاب،أو على إثر القيام به (3)،غير أنه لا يمنع أن يكون من عاين هاتين الحالتين غير ضابط الشرطة القضائية،فبادر فورا إلى إخبار الشرطة لكي تتمكن من القيام بالمعاينة أومشاهدة الجريمة حال إرتكابها،أو عقبها مباشرة،ومثال ذلك إحتجاو عصابة إجرامية لإمرأةومواقعتها كرها بالتناوب،حيث تكون إستغاثتها سببا في لجوء البعض إلى الشرطة التي تتمكن من معاينة التلبس بالإغتصاب حال إنجاز الفعل ، أو على إثر إنجازه.
ب/ معاينة المغتصب وهو لا يزال مطاردا بصيح الجمهوروتستلزم هذه الحالة توفرشروطا ثلاث هي:1)   أن يكون هناك مطاردة لفاعل قام بالإعتداء جنسيا على إمرأة أو حاول ذلك،2)   أن تكون المطاردة إثر إرتكاب الجريمة،3)   أن تكون لهذه المطاردة مظهر خارجي ومادي هما العدو والصياح.ومن الحيثيات التي إطلعت عليها بخصوص هذه الحالة بإحدى الإجتهادات القضائية باستئنافية ورزازات : << وحيث بمجرد حضور الشرطة إلى منزل المتهمين،لاذ الأخيرين بالفرار بعد إطلاق سراح الضحية التي أكدت تعرضها للإغتصاب تحت التهديد بواسطة السلاح …>>.ج/ إيجاد المغتصب بعد وقت قصير على ارتكاب فعلته حاملا ما يدل على ذلكنجد لهذه الحالة تطبيقا من الناحية العملية حينما تبادر الضحية إلى التبليغ  عن حادثة الإغتصاب التي تعرضت لها من طرف فاعل تُعينه بالإسم إن كانت تعرفه،أو بالصفات متى كانت تجهل هويته.  والأكيد أن الضحية هنا تصف مغتصبها من حيث الملابس التي كان يرتديها،والعلامات المميزة التي قد يحملها جسده (آثار جراحة،طفح،خال..)،وكذا المكان الذي حدث فيه الإعتداء كإعطاء وصف داخلي للمنزل او الغرفة أو غيرهما، ولا شك أيضا ان المرأة حينما يهددها خطر يطال شرفها ـ سواء تمكن الفاعل من إتمام فعلته ام لا ـ ستقاوم بكل ما أوتيت من قوة،تكون النتيجة حينها أن يكون الفاعل حاملا لأثر المقاومة ذاك (على جسده أو ثيابه) مما يستدل به ثبوث صحة شكاية الضحية حينها،وهنا نجد للشهادة الطبية المنجزة بعدها والمثبثة لوقوع الإعتداء الجنسي على صاحبتها قوتها الإثباثية القوية عكس الحالة التي سنتناولها لاحقا في المبحث الثاني إن شاء الله.وييقى لعبارة “بعد وقت قصير” مدلوله الخاص والضيق، الذي يجب أن لا يفسر تفسيرا واسعا قد يُعطى من خلاله معنى آخر شاملا لأيام او شهور كما سلف ذكره وطبعا يبقى هذا الإحتمال واردا متى كانت الضحية في كامل وعيها وإرادتها،إذ أن الإغتصاب قد يتم تحت الضعط أو الخدير او ما شابههما،وهنا يصعب الحديث عما ذكر أعلاه وفق هذه النقطة من حالات التلبس.
الفقرةالثالثة : شهادة الشهودأولا: الإطار العام للشهادة
تعرف الشهادة بأنها إخبار أو رواية يرويها شخص عما أدركه مباشرة بحواسه عن واقعة معينة,و تأخذ شكل تصريح يدلي به صاحبه,و يدون بمحضر,و يعتمد عليه في الإثبات بعد أداء اليمين,و توفر الشروط القانونية. و من حيث أنواع الشهادة,فهي قد تكون إما مباشرة,و هي التي يتم فيها اتصال الشاهد مباشرة بالواقعة محل الإثبات,بحيث يشهد بما عاينه و أدركه مباشرة,و إما شهادة غير مباشرة تتم عن طريق التواتر,كأن يروي الشاهد بأن غيره قد رأى الواقعة محل الإثبات,و تسمى بذلك شهادة التواتر و النقل أو السماع.
ويتمإستدعاء الشهود إما من قبل المحكمة تلقائيا أو بناء على طلب من النيابة العامـــــــــــــــــــة أو المتهـــــــــم أو المطالب بالحق المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية,و بالتالي فالملاحظ أن الأطراف المعينة أساســـــــــــا (المادة 325 من ق.م,ج) بتعزيز مواقفها إما في الدفاع و إما في الاتهام في مرحلة المحاكمة..
ينص في الإستدعاء على أن القانون يعاقب على عدم الحضور كما يعاقب على شهادة الزور”. فبالنسبة لمسألة الجزاء المترتب عن عدم أداء الشهادة أمام المحكمة,أوالحضور و رفض إما أداء اليمين المتطلبة أو الإدلاء بالتصريحات,فإن المادة 339 من قانون المسطرة المدنية تحيل بشأن المعني إلى ما تعاقب به المادة 128 من قانون المسطرة الجنائية,التي تنص على أنه” إذا لم يحضر الشاهد ثم وجه إليه إستدعاء ثان إما برسالة مضمونة أو…,جاز لقاضي التحقيق بناء على ملتمسات النيابة العامة,أن يجبره على الحضور بواسطة القوة العمومية و أن يصدر في حقه أمرا بأداء غرامة مالية تتراوح بين 1200و12000 درهم.” فالمشرع اعتبر هذا الفعل بمثابة جنحة ضبطية خلافا للقانون الملغى الذي إعتبرها في كلتا الفرضيات السابقة الذكر مخالفة, على أنه يمكن أن يتعرض المستدعى للشهادة و المعذور بعذر حضورها أن يتعرض على قرار القاضي بتغريمه في أجل أقصاه 5 أيام من تبليغه إليه شخصيا أو في موطنه,و هو تعرض تنظر فيه نفس المحكمة التي أصدرت الحكم بالغرامة (المادة 339/4 ق.م.ج).
أما بخصوص أداء الشهادة,فبعد أن يتحقق رئيس الجلسة من هوية المتهم و يخبره بالتهمة الموجهة إليه يقع النداء على الشهود و بعد ذلك يدعوهم للإنسحاب غلى القاعة المعدة لهم و لا يغادرونها إلا للإدلاء بشهاداتهم,و يتخذ الرئيس لذلك كل تدبير ملائم لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم أو بينهم و بين المتهم,و بعد ذلك يستنطق الرئيس مباشرة المتهم ثم يقع النداء على الشهود فرادى لكي يستمع إليهم بعد أن يستفسر الرئيس كل شاهد عن اسمه العائلي و الشخصي وسنه و حالته و مهنته ومحل إقامته و إن اقتضى الحال عن قبيلته وعن فخدته الأصلية,و هل له قرابة أو مصاهرة بالمتهم أو المطالب بالحق المدني و عن درجة هذه العلاقة و هل كانت تربط بينهما علاقة تتميز بالعداوة أو الخصومة,كما يسأله عن ما إذا كان محروما من أهلية أداء الشهادةو قبل الإدلاء بالشهادة يتعين أداء اليمين المقررة وفق الصيغة السابقة الذكر و إلا كانت باطلة,اللهم إذا كان المشرع أعفى من أداء اليمين في الحالات السابقة التنصيص طبقا للمادتين(123/3/و332) من ق.م.ج ويجب أن تؤدى الشهادة بصورة شفاهية مما يمتنع مع على الشاهد الإستعانة بمذكرات إلا بكيفية إستثنائية و بإذن الرئيس,و بعد الإنتهاء من الأداء يقوم الرئيس باستفسار المتهم فيما إذا كانت لديه ردود بشأن ما وقع للإقضاء به ثم يسأل النيابة العامة والمطالب بالحق المدني مما إذا كان لديه أسئلة يلقيانها و هذا نص المادة 336 من ق.م.ج. و بمقتضى المادة 338 من ق.م.ج فإن كاتب الضبط ملزم بالإشارة في محضر تلقي الشهادة إلى هوية الشاهد و إلى اليمين التي ثم أداؤها,و ملخص بأهم ما جاء في شهادته,و إغفال القيام بهذه الشكليات يؤدي إلى بطلان قرار الحكم المبني على تلك الشهادة طبقا للفقرة 1 من المادة 338 من ق.م.ج. تبقى الإشارة إلى أن الشهادة المدلى بها أمام القضاء الزجري تضع من حيث قيمتها الإثباتية للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بها في حدود ما اقتنعت بها أو تستبعدها كليا أو جزئيا إن هي ارتابت في صدقها و دلالتها على الحقيقة.
ثانيا: حجية الشهادة في إثباث الإغتصاب
الشهادة التي تهمنا هنا هي الشهادة المباشرة للشاهد أو الشهود،والتي تعني الإتصال المباشر بواقعة الإغتصاب، أي المعاينةالمباشر للمعتدي وهو يقوم بجُرمه أو بصدد القيام به والضحية في حالة مقاومة أو مسلوبة الإرادة بأي صورة تُفيد ذلك .
في هذا الإطار ذهبت محكمة الإستئنافبورزازات في إحدى إجتهاداتها الحديثة بالقول: << وحيث إنه بموجب المادة 286 من ق.م.ج يمكن لمحكمة الموضوع تكوين قناعاتها من جميع وسائل الإثباث،ولم تُقيدها بوسيلة إثباث معينة إلا في حالات إستثنائية منصوص عليها على سبيل الحصر،ولها تبعا لذلك أن تأخذ بالقرائن المقبولة ،المنسجمة،السائغة،القوية،المؤدية للنتيجة، وأن تأخذ بشهادة الشهود متى صيغت شهادتهمبصورة واضحة ومنسجمة مع الواقع دون أن يتخللها أي تناقض أو لبس أو إلتباس،ومتىإطمأنت المحكمة لصدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع >>( قرار جنائي استئنافي عدد 121 بتاريخ 17/06/2013)
ومن إجتهادات محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) في هذا الصدد قولها : <<وحيث إن وسائل الإثباث مستقلة بعضها عن لعض، وأن الشهادة وسيلة إثباث قائمة بذاتها مهما كانت صفة من أدلى بها في الدعوى ولا تحتاج إلى غيرها من وسائل الإثباث لتدعيمها.>> (1)
المبحث الثاني: وسائل الإثباث غير الحاسمة
وصفنا لهذه الوسائل بغير الحاسمة يعني أنه لا يمكن الركون إليها لوحدها للقول بثبوث جناية الإغتصاب دون ان يتم تعزيزها بأدلة وحجج وقرائن أخرى يجعل من المحكمة تكون قناعنها لإصدار حكم قائم على اليقين ،لا على الشك والتخمين،وبالتالي فإقتصار بعض القرارات في تعليلها للقول بالإدانة ـ في الغالب ـ على إحدى هذه الوسائل أو مع بعضها يجعل لها في نظرنا قرارات قاصرة التعليل،إذ يكون القول بالبراءة ولو لفائدة الشك هو الأولى من إدانة تمس بحرية شخص من الأشخاص.
و نحدد هذه الوسائل في تصريح المتهم بالإعتراف لدى الضابطة القضائية (الفقرة الأولى)، تصريحات الضحية المجردة (الفقرة الثانية)، والشهادة الطبية والخبرة الجينية (الفقرة الثالثة)،وهي الفقرات التي سنتناولها بتفصيل كما يلي:
الفقرة الأولى: الإعتراف بمحاضر الضابطة القضائية
أولا: الإطار العام للمحاضر التمهيديةمن المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية تعريف المحضر وتدقيقاتأخرى مهمة. حيث نجد المادة 24 من ق. م.ج. تعرفه وبشكل مطول حيث تنص على أن: “المحضر في ـ مفهوم المادة السابقة ـ هو الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه و يضمنها ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه.
دون الإخلال بالبيانات المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون أو في نصوص خاصة أخرى، يتضمن المحضر خاصة اسم محرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه، ويشار فيه إلى تاريخ وساعة إنجاز الإجراء وساعة تحرير المحضر إذا كانت تخالف ساعة إنجاز الإجراء.
يتضمن محضر الاستماع هوية الشخص المستمع إليه ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء، وتصريحاته والأجوبة التي يرد بها عن أسئلة ضابط الشرطة القضائية.
إذا تعلق الأمر بمشتبه فيه، يتعين على ضابط الشرطة القضائية إشعاره بالأفعال المنسوبة إليه.
يقرأ المصرح تصريحاته أو تتلى عليه، ويشار إلى ذلك بالمحضر ثم يدون ضابط الشرطة القضائية الإضافات أو التغييرات أو الملاحظات التي يبديها المصرح، أو يشير إلى عدم وجودها.
يوقع المصرح إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب التصريحات وبعد الإضافات ويدون اسمه بخط يده. وإذا كان لا يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته ويشار إلى ذلك في المحضر.
يصادق ضابط الشرطة القضائية والمصرح على التشطيبات والإحالات.
يتضمن المحضر كذلك الإشارة إلى رفض التوقيع أو الإبصام أو عدم استطاعته، مع بيان أسباب ذلك”
و يختلف المحضر عن التقرير في عدة نقط نجملها في:
أن التقرير الذي هو وسيلة إخبار لا غير يرفعها موظف الأمن عادة إلى رئيسه ليشعره بمعلومات حول نازلة معينة، ويمكن أن يحرر من طرف ضابط الشرطة القضائية أو غيره، بعكس المحضر الذي   لا يمكن أن يحرره إلا من له صفة ضابط الشرطة القضائية، ثم قد يكون التقرير شفويا في حين أن المحضر دائما مكتوب. كما أن مجال المحضر محدود بما يفيد إثبات الجريمة ويقتصر على المشاهدة والتسجيل، عكس مجال التقرير الذي هو أوسع بحيث يستقطب كل ما يمكن أن يتقصاه محرره من معلومات حول الجريمة ويكتسي طابعا شخصيا يظهر فيه رأي كاتبه.
وعلى العموم فإن التقرير وسيلة داخلية للإخبار في حين أن المحضر وسيلة إثبات رسمية. وقد أوجب المشرع في المحضر احترام شروط متعددة لكي يأتي سليما وخصه بالحجية بحسب الحالات وهذا غير وارد بالنسبة للتقرير.
ويمكن تقسيم المحاضر إلى تصنيفات ثلاثة(1): من حيث صفة محرريها أو نوع الجرائم التي تتضمنها أو من حيث قوتها الثبوتية. ب). من حيث الجرائم التي تتضمنها نجد:
– محاضر جنايات .
– محاضر الجنح الضبطية والتأديبية.
ومحاضر المخالفات.
 ج). من حيث قوتها الثبوتية تنقسم إلى:
– محاضر يوثق بمضمنها إلى أن يثبت ما يخالفها ( ف 290 م ج).
– محاضر لا يطعن فيها إلا بادعاء الزور(فصل 292 م ج).
– محاضر لا تعتبر إلا مجرد بيان ( فصل 291 م ج).
ثانيا: حجية الإعتراف التمهيدي في إثباث الإغتصاب
لا يعتبر الشخص متهما بمجرد إجراء البحث التمهيدي معه لأن الإتهام لا تملكه إلا السلطة القضائية (النيابة العامة وسلطة التحقيق)،والشرطة القضائية يقتصر دورها على البحث عن الأدلة وجمعها تسهيلا لأعمال التحقيق الذي تقوم به من بعد السلطة القضائية،لذا فإن الشخص الذي يجري معه البحث التمهيدي يعتبر مجرد مشبوه فيه ولو اعترف بارتكابه الجريمة(2).
ومن هذا المنطلق،فلا يمكن للمحكمة وهي بصدد إتخاذ قرار الإدانة بجناية الإغتصاب الإعتماد فقط على الإعتراف التمهيدي للمتهم بكونه مارس الجنس على الضحية عنفا وبدون رضاها،دون ان تدعم هذا الإعتراف التمهيدي بحجج وأدلة أخرى تؤكده (1)، وهنا نجد للشواهد المدلى بها من طرف الضحية مكان متى إطمأنت المحكمة إليها،وكذا شهادة المشكية غير المنصبة طرفا مدنيا في الدعوى،لأنه في هذه الحالة الأخيرة نعتقد بتواضع بضرورة استبعاد شهادة الضحية المنصبة طرفا مدنيا لإعفائها من اليمين القانونية من جهة ولوجود المصلحة لديها من أخرى ولو بوجود الإعتراف التمهيدي للمتهم،إذ نرى أنه من الأولى استبعاد جناية الإغتصاب بأركانها،والحكم بالفساد أو الخيانة الزوجية حسب الأحوال.
يقول الأستاذ لحسن بيهي بهذا الخصوص (2)،:”من المؤسف أن نرى نلاحظ بعض المحاكم الدنيا،ظلت تعلل أحكامها كلما أرادت إصدار حكم بالإدانة ،إعتمادا على ما هو وارد بالمحاضر،بكون هذه الأخيرة يوثق بمضمونها إلى أن يثبث العكس،الأمر الذي نعتقد أنه لا تفق مع المقتضيات القانونية المتعلقة بالقوة الثبوثية لعمل الضابطة القضائية، ويُعرض أحكامها للنقض أمام المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا).”
ومادام أن جريمة الإغتصاب جناية، فإنه من الواجب الأخذ بعين الإعتبارما نصت عليه المادة 291 ق.م.ج التي نصت على  أن المحكمة تعتمدها على سبيل الاستئناس ، وبالتالي فمحاضر الضابطة القضائية لا تلزمها بل يمكنها أن تستبعدها تلقائيا في حالة عدم اقتناعها بها حتى ولو لم يطلب الأطراف ذلك ، إذ لغرفة الجنايات أن ترتكز على أي وسيلة من وسائل الإثبات لإبعاد محتويات تلك المحاضر حتى ولو تعلق الأمر بالإنكار المجرد للمتهم متى بدا لها أنه مقنع بما فيه الكفاية.
فالمشرع  إذن منح حجية ضعيفة لمحاضر الجنايات نظرا لخطورة العقوبات المترتبة عن نلك الجرائم، فقد جاء في إجتهادات محكمة النقض في هذا النطاق ـ ولو تعلق الأمر بجناية أخرى ـ(3) قولها <<أن الإدانة في جناية السرقة الموصوفة إعتمادا فقط على إعتراف المتهم لدى الضابطة القضائية يجعل القرار ناقص التعليل (الموازي لإنعدامه) >>قرار 2771 بتاريخ 17/07/2001 ملف جنائي عدد 692/3/1/99.
الفقرةالثانية: التصريحات المجردة للضحية
من المعلوم أن القاضي الجنائي يتمتع بحرية كبيرة في تكوين قناعته عكس القاضي المدني ، غير أن ذلك يظل مقيدا ولا يؤخذ على إطلاقيته(1)،إذ يجب أن يعتمد في ذلك على ما يتوفر لديه من أدلة وعناصر أثناء سير الدعوى.
ويرى ذ.لحسن بيهي أن الإقتناع الوجداني للقاضي الجنائي لا يعني رأيه الشخصي،لكون اليقين القضائي ينبني انطلاقا من إعتماد العقل والمنطق،في فحص وتمحيص أدلة الدعوى (2).
وبالتالي فلا يمكن للمحكمة هنا القول بالإدانة من أجل الإغتصابإستنادا على تصريحات الضحية/المشتكية المجردة غير المدعمة بوسائل إثباث أخرى مادام أن المتهم متمسك بإنكاره في كافة المراحل،فلا يعقل مثلا التعليل بأن إنكار المتهم تُفنده تصريحات المشتكية المنسجمة في كافة أطوار التحقيق والمحاكمة، وللإقتناع الصميم للمحكمة ثبوث المنسوب للمتهم أو المتهمين وبالتالي الحكم بالإدانة بمقتضيات جناية الإغتصاب.
وقد أبطلت محكمة النقض قرارا جنائيا إستئنافيا صادر عن محكمة الإستئناف بورزازات،كان قد أيد قرارا إبتدائيا قضى بالإدانة إستنادا إلى تصريحات مجردة صادرة عن الضحية،ومن حيثياته : <<حيث أن القرار الإبتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن من أجل جنحة هتك عرض قاصر دون عنف إستنادا إلى مجرد أقوال القاصر بأن المعني بالأمر نزع سرواله وأولج ذكره بدبره دون تعزيز هذه الأقوال بأي دليل أو وسيلة إثباث مقبولة،وبذلك يكون القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس وغير معلل تعليلا كافيا،مما يعرضه للنقض والإبطال >>(3).
ومن إجتهادات قضاء الموضوع ما ذهبت إليه إستئنافية ورزازات حينما نصت في إحدى قرارات غرفتها الجنائية الإبتدائية(4)على التالي: <<حيث توبع المتهمان من أجل التهمة المشار إليها أعلاه (الإغتصاب)،
وحيث حضرا أمام هذه الغرفة وعن المنسوب إليهما أجابا بالإنكار مجددين تصريحاتهما في باقي أطوار القضية.
وحيث ليس بالملف ما يُفند إنكارهما المذكور،وأن ما جاء بتصريحات المشتكية ليس بالملف ما يعززه.
وحيث ان الأصل في الإنسان البراءة إلى حين إثباث العكس،وتبعا لذلك تقرر التصريح بعدم مؤاخذتهما من أجل مانسب إليهما. >>
الفقرة الثالثة: الشهادة الطبية والخبرة الجينيةإن القول بأن القاضي الجنائي هو سيد الخبراء لا يعني أن خبرته تشمل كل فروع العلم والمعرفة،لأنه أمر مستحيل ، وإنما يقصد بذلك إعتبار القاضي صاحب التقدير والقرار النهائي في كل ما تثيره الدعوى المطروحة أمامه من مسائل.ولما كان القاضي الجنائي في أحكام الإدانة إنما يعبر عن إقتناعه الشخصي بأسباب هذه الإدانة، ولما كانت هذه الأسباب قد تنطويعلى قدر من المسائل الفنية التي لا يستطيع الإلمام الكافي بها إلا متخصص أو خبير ، فإن القاضي قد يحتاج الإستعانة بأهل الخبرة فيما يعرض له من مسائل ، ولذلك أجازت التشريعات المختلفة للقاضي أن يستعين بمن يراه من الخبراء في الدعوى (1).
وتعد جريمة الإغتصاب من الجرائم التي يعتمد فيها على الشواهد الطبية، وعلى الخبرات الجنية للقول بالإدانة أو البراءة، ومن المعلوم أن هذه الوسائل الإثباثية قد تُثبث وجود العلاقة الجنسية بين المتهم أو الضحية، لكنها وسائل لا يمكنها إثباث عنصر “إنعدام الرضى” حتى تتكيف هذه العلاقة إلى صفتها الجنائية، وليس شيئا أخر قد يظهر للمحكمة من خلال ما راج أمامها وما تضمنه الملف من حجج ووثائق.
فالشهادة الطبية المثبثة لفعل الوقاع على الضحية،أو الخبرة الجينية الخالصة إلى أن المولود من صلب المتهمتعد كغيرها من وسائل الإثباث غير الحاسمة التي لا يمكن الركون إليها لوحدها للقول بالمؤاخذة من أجل الإغتصاب، وإنما تحتاج إلى ما يدعهما من حجج ودلائل وقرائن أخرى، وهو الأمر الذي نلمس من الناحية العملية،إذ أن المحكمة تذهب في تعليلاتها إلى ما يعزز هذه الشواهد أو الخبرات.
ففيما يخص الشهادة الطبية، نجد إستئنافية ورزازات في إحدى إجتهاداتها في هذا الصدد نصت على التالي: << حيث أن إنكار المتهمين ليس سوى محاولة للإفلات من العقاب والتملص من المسؤولية،ذلك أن إنكارهم تُفنده تصريحاتهم التمهيدية المفصلة التي إعترفوا من خلالها بجميع الأفعال المنسوبة إليهم والتي جاءت منسجمة مع تصريحات الضحية،هذا بالإضافة إلى الشهادة الطبية المؤرخة في 29/04/2013 والتي تفيد تعرض الضحية للإغتصاب الناتج عنه إفتضاض >>(2)
أما فيما يتعلق بالخبرة الجينة نجد ذات المحكمة تنص في حيثيات إحدى قراراتها : << حيث إنه حقا إن كانت الخبرة لا يُمكنها بأي حال من الأحوال أن تُثبث جناية الإغتصاب،فإنا تشكل قرينة قوية على ارتكاب هذه الجناية ما دام المتهم يُصرح في جميع المراحل أنه لم يُمارس الجنس على المشتكية مُطلقا >>(3)
لكن محكمة النقض ـ على ما يبدو ـ لا تسلم بهكذا إجتهاد لمحاكم الموضوع، يتضح ذلك في قرار حديث لها (1)  والذي من خلاله رفضت تعليل الغرفة الإستئنافية لقرارها بالإدانة استنادا إلى نتيجة الخبرة الجينية التي فندت إنكار المتهم المتواتر للعلاقة الجنسية مع المشتكية، فقد جاء فيه ” حيث إنه بنقتضى الفصل 486 ق.ج فإن الإغتصاب هو مواقعة رجل لإمراة بدون رضاها القاعدة.
حيث إن القرار المطعون في قرارها لما ألغت القرار الإبتدائي لبذي برأ الطاعن من أجل جناية الإغتصاب وقضت بإدانته من أجل ذلك، إستندت فس قرارها على الخبرة الجينية المنجزة على ذمة القضية والتي تم التوصل من خلالها إلى ان الطفل الذي وضعته المشتكية من صلبه خلافا لإنكاره المتواتر، والحال أن ما انتهت إليه الخبرة المذكورة لإن أثبثت العلاقة الجنسية بين طرفيها،فإنه لا يعتبر دليلا أو حجة على أن الطاعن إستعمل العنف لجبر المشتكية على ممارسة العلاقة الجنسية معها،والمحكمة بإلغائها للحكم الإبتدائي إستنادا لما ذكر، ودون إبراز عنصر انعجام الرضى لدى المشتكية أثناء المواقعة لترتب عنه القول بقيام عناصر جناية الإغتصاب طبقا للفصل 486 ق.ج تكون قد خرقت الفصل المحتج به ويكون ما جاء بالوسيلة وارد على القرار مما يجعله معرضا للنقض .”
خاتمة :لا خلاف في أن الإغتصاب جريمة نكراء ينبذها الكل لما لها من آثار وخيمة ليس على الضحية وحسب وإنما على المجتمع برمته، ومن هذه الآثار الأطفال الذين يولدون نتيجة لهذه العلاقة الجنسية القهرية، إذ أن الأم غالبا ما تلجأ إلى القضاء من أجل إثباث نسب هذا المولود الذي لا ذنب له ـ كما لا ذنب للضحية أيضا ـ إلا أن ذئبا بشريا غلبته غرائزه الحيوانية جعلته يدفع ثمنا لهذه الرذيلة العظمى، غير أن الكثير ممن تعرضن لهذا الإعتداء وحملن المولود بين أذرعهن في اتجاه القضاء يصطدمن بواقع أكثر مرارة حينما يجدن أن الأحكام القضائية لا تقف إلى صفهن حينما تقضي برفض إثباث نسب المولود عن طريق الإغتصاب.
وفي هذا الإطار نورد تحليلا للأستاذ عمر بنعيش (1) بقوله: << والحقيقة أن الحالة التي تعتبر السبب الرئيسي لحرمان الأطفال من حقهم في النسب هي الحالة التي يزدادون فيها من علاقة سفاح وحتى في حالة الإغتصاب ، وهو  ما نجد المجلس الأعلى يوكد عليه في إحدى قراراته : ” حيث صح ما عليه الطاعن عن القرار المطعوت فيه ذلك أن المادة (152) من مدونة الأسرة تنص على أن أسباب لحوق النسب هي : الفراش أو الإقرار أو الشبهة، أما الزنا والإغتصاب فلا يلحق بهما النسب لأن الحد والنسب لا يجتمعان” .
واستقر عليه قضاء محكمة النقض من خلال قرارها عدد 215 الصادر بتاريخ 26 أبريل 2011 في الملف الشرعي عدد 754/2/1/2009 والذي جاء فيه: éيعتبر النسب لحمة شرعية بين الأب وولده ولا ينال بالمحظور، وإذا كانت الخبرة القضائية حسب المادة 158 من مدونة الأسرة من وسائل إثباث النسب فإن المقصود بالنسب الشرعي الناشئ بعقد زواج صحيح أو فاسد أو باطل مع وجود حسن النية، أو بشبهة الفعل أو العقد أو الحل، أما الإغتصاب فلا يعتبر سببا من أسباب لحوق النسب لأن الحد والنسب لا يجتمعان”
وقد سلكت بعض التشريعات طرق مختلفة في التعامل مع الأطفال المزدادين من علاقات سفاح أو المتخلى عنهم، بمنحهم لقبا عائليا وهو ما تبناه المشرع المغربي في الحالة المدنية، لكن إسناد اسم عائلي للمحروم من النسب لا يخفف عنه حرمانه من إنتسابه لأبيه وحقوقه المرتبطة بذلك…>>.غير أن جريمة الإغتصاب هاته يستلزم إثباثها بالقرائن القوية التي تفيد حدوثها،لا أن يغلب الشك حول الوقائع بوصفها قد تكون مجرد جنح تجعل من المحكمة الحكم بعقوباتها المخفف مع الإبقاء على الوصف الجنائي للفعل ! لأن ثبوثها يستلزم إيقاع العقوبة المناسبة المحققة للردع المتوخى منها، لن ذلك يعد ولا شك سببا أساسيا من أسباب الوقاية من هذه الآفة التي تعرف إنتشارا واسعا في مجتمعاتنا بوجود دوافع كنا قد أشرنا لها سالفا في مقدمة هذا البحث.إن تطرقنا إلى هذا الموضوع الشائك كان منطلقه الإشكالات التي يعرفها، وما يسببه من آثار سواء للضحية الحقيقية،أو للمتهم الذي ربما كان الأجدر مؤاخذته بجنحة أخرى أو التصريح ببرائته لإنعدام أركان جريمة الإغتصاب وفق ما هو منصوص عليه قانونا، وذلك من خلال ما وقفنا عليه في مشوارنا المهني البسيط، باعتبارنا كاتبا للضبط يحضر المحاكمات الجنائية التي باتت هذه الجريمة ـ قيد الدرس ـ تشكل فيها نسبا لا يستهان بها، وتحليلنا المتواضع هذا نابع من فهمنا الشخصي للنصوص والإجتهادات والأمور ذات الصلحة، وبالتالي فلا الكمال ولا الصوابية ندعي، بقدر ما نضع بين كل مهتم إجتهادا صغيرا يحتمل الخطأ أكثر مما يتحمل الصواب، فما كان صوابا فبتوفيق منه تعالى، وما كان غير فهو عمل بشري لا أقل ولا أكثر.
 تم بحمد لله وتوفيقه

قائمة بأهم المراجع:
1)  ذ.عبد الواحد العلمي،شرح القانون الجنائي المغربي (القسم الخاص)،
2)  ذ.عبد الواحد العلمي،شرح القانون الجنائي المغربي (القسم العام)،
3)  ذ.عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية (الجزئيتن الأول والثاني)
4) شرح قانون المسطرة الجنائية،ج1،منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية سلسلة المعلومة للجميع،
5)  مراد أحمد العبادي،إعتراف المتهم وأثره في الإثباث،
6)  ذ. الحسن هوادية ،نظرية الدفوع في التشريع المغربي،ج الأول، الدفع بانعدام حالة التلبس،
7)  ذ. العمراني زكي،المبادئ الأساسية للتحقيقات والإجراءات الجنائية ،
8)  الأستاذة أمل صدوق المزكلدي، المحامية بهية فاس،بحثلها بعنوان “محضر الضابطة القضائية في ظل قانون المسطرة الجنائية ”
9) دة/ لطيفة الداودي،دراسة في قانون المسطرة الجنائية. الجديد،
10) ذ. لحسن بيهي ،جريمة التعذيب بين النص القانوني والعمل القضائ
11) ذ. عمر بنعيش،تطور قواعد النسب في القانون المغربي،
12) السياسة الجنائية بالمغرب: واقع و آفاق (المجلد الثاني)
13) أجتهادات المحكمة النقض،
14)  إجتهادات قضاء الموضوع (إستئنافية ورزازات).
جريمة الإغتصاب وإشكالية الإثباث : دراسة على ضوء النص القانوني والعمل الفقهي القضائي Reviewed by Unknown on 3:06:00 م Rating: 5

ليست هناك تعليقات:

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

يتم التشغيل بواسطة Blogger.